الحكم الصادر بعدم الاختصاص القيمي تقتصر حجيته على منطوقه اي في مسألة الاختصاص ولا تمتد حجيته إلى أسبابه المتعلقة بأصل الحق وتظل المحكمة المختصة المحال إليها النزاع حرة في تقديرها لموضوع الدعوى غير مقيدة بما ورد بأسباب الحكم المحال إليها،
الحكم الصادر بعدم الاختصاص تقتصر حجيته على ما يكون قد فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به، وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن أسبابه الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها لا حجية لها، وتقتصر حجيته بعد صيرورته نهائيا على انعدام اختصاص المحكمة مصدرته، دون أن تتقيد المحكمة المحال إليها بما ورد في أسبابه من تقريرات متعلقة بالقانون الواجب التطبيق على الواقعة المطروحة باعتبارها لم تكن لازمة لقضائه. فإن هذا الحكم لا يعدو أن يكون قضاء إجرائيا خالصًا ينحصر أثره في تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع، ولا يمتد إلى الفصل في موضوعه، فإن هذا التعرض يظل قائما في نطاقه الحسابي البحث، ولا يرتقي إلى الفصل في أصل الحق، ولا يعد مظهرا من مظاهر الولاية الموضوعية، بل يظل مقصورًا على بيان ما إذا كانت المحكمة المنظور أمامها النزاع مختصة قيميًا أم أن ولايتها القضائية منعدمة، ذلك أن الفصل في مسألة الاختصاص من حيث القيمة لا يعد فاصلا في موضوع الدعوى، ولا يقوم على بحث شروط قبولها أو تقدير موضوعيتها، إنما ينصرف إلى تكييف قانوني مجرد للطلبات، مفسح عن اختصاص المحكمة أو عدمه، دون أن يلزم من يحال إليه النزاع أو يقيد حريته في بحثه على الوجه الموضوعي الكامل، وإعمالا لما تقدم، فإن الحكم الصادر بعدم الاختصاص القيمي - إذا صار نهائيا - لا يحوز حجية إلا في منطوقه، ولا تمتد حجيته إلى أسبابه المتعلقة بأصل الحق، وتظل المحكمة المختصة المحال إليها النزاع حرة في تقديرها لموضوع الدعوى غير مقيدة بما ورد بأسباب الحكم المحال إليها، وتعمل صحيح القانون على الوقائع المعروضة عليها. )( الطعن 14248 لسنة 93 ق" هيئة عامة " جلسة 7 / 4 / 2026 )
تعليقات