الاقرار بدين الحاصل في مرض الموت لغير وارث عل سبيل التبرع يصح اعتباره في حكم الوصية فينفذ في ثلث التركة

الاقرار بدين الحاصل في مرض الموت لغير وارث عل سبيل التبرع يصح اعتباره في حكم الوصية فينفذ في ثلث التركة الطعن رقم ۱٤۷ لسنة ۱۸ ق - جلسة ۲۷ / ٤ / ۱۹٥۰ مكتب فنى ( سنة ۱ - قاعدة ۱۱۷ - صفحة ٤٦۰ ).

تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر