نصت المادة 52 من قانون رقم 1 لسنة 2000 ( تسري علي القرارات التي تصدر في مسائل الولاية علي المال القواعد الخاصة بالاحكام )
ونصت المادة 56 من ذات القانون على انه ( طرق الطعن في الاحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والتماس اعادة النظر وتتبع - فيما لم يرد به حكم في المواد الآتيه - القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية)
ومن المستقر عليه باحكام النقض ان ( القرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في هذا الشأن لا تعد قضاء فاصلًا في أصل الحق، وهو بهذه المثابة يعد قرارًا ولائيًا لا يحوز حجية الأمر المقضي )(الطعن رقم ۱٤۲۷٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰ / ۱ / ۲۰۲٥)
وفي هذا ايضا قضت ( القرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في هذا الشأن قرارات تحفظية تدور المنازعة فيها حول .... ولا يعد قضاء فاصلا في أصل الحق وهو بهذه المثابة يعد قراراً ولائياً لا يحوز حجية الأمر المقضي )( الطعن رقم ٤۲۷۱ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۱۲ / ۱۲ / ۲۰۰۱ مكتب فنى ( سنة ٥۲ - قاعدة ۲٥۰ - صفحة ۱۲۸۸ )
القرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال لا تعد قضاء فاصلا في أصل الحق بل هي قرارات ولائيه لا تحوز حجية الأمر المقضي رغن انها يسري عليها القواعد الخاصه بالاحكام من طرق طعن عاديه وغير عاديه
تعليقات