المنازعة في تقدير الرسوم القضائية عن دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة انتهت صلحا هو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ولا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه منازعة في تقدير رسوم قضائية عن دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة انتهت صلحا وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم أمر التقدير _ الطاعنون _ بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم لم يكن موضوعه غير قابل للتجزئة . الطعن رقم ۲٥۸۲ لسنة ٥۹ ق - جلسة ۲٥ / ۱۲ / ۱۹۹۷مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۲۸٥ - صفحة ۱٥۲۸ )
تعليقات