المقرر فقها ان ( التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى التزام دائم، فيجب على البائع أن يمتنع عن التعرض للمشترى في أي وقت بعد البيع، ولو كان قد انقضى على البيع أكثر من خمس عشرة سنة وهي مدة التقادم ، فاذا أخل به البائع بأن تعرض فعلا للمشترى، تولد عن الالتزام الأصلي بعدم التزام جزائي بالتعويض .. وهذا الالتزام الجزائي هو الذى يسقط بالتقادم ، فاذا لم يطالب به المشترى في خلال خمس عشرة سنة من وقت وقوع التعرض فعلا ، سقط بالتقادم ، ولا يستطيع المشترى بعد ذلك أن يطالب به البائع .. هذا الالتزام الجزائي هو الذى يترتب على قيام ضمان التعرض ، وتختلف طريقة تنفيذ هذا الالتزام باختلاف الأحوال التي يقوم فيها ضمان التعرض .
فاذا كان تعرض البائع للمشترى قائماً على أعمال مادية محضة ،
كمنافسة المشترى في المتجر المبيع ، وجب على البائع تعويض المشترى عما أصابه من الضرر بسبب هذه المنافسة ، ووجب في الوقت ذاته أن يقفل البائع المتجر الذي أنشأه ، ويجوز أن يحكم عليه بتهديد مالي عن كل يوم أو أسبوع أو شهر يتأخر فيه عن إقفال المتجر .
وإذا كان تعرض البائع قائماً على تصرف قانوني صادر منه ،
بأن باع مثلا العقار مرة أخرى لمشتر ثان وسبق المشترى الثانى المشترى الأول إلى التسجيل ، فلا مناص من تقديم المشترى الثانى على المشترى الأول ، ويرجع المشترى الأول في هذه الحالة بالتعويض على البائع ، إما بموجب استحقاق الغير للمبيع ، وإما بموجب ضمان البائع للتعرض الصادر منه لأن الغير استمد حقه من البائع نفسه
وإذا كان تعرض البائع قائماً على أنه يدعى لنفسه حقاً على المبيع ،
بأن كان مثلا قد باع عيناً غير مملوكة له ثم تملكها بعد ذلك ، فالجزاء هنا يتخذ صورة خاصة هي أن ترد دعوى البائع باسترداد المبيع من المشترى ، فلا يستطيع البائع أن يسترد العين ، لأن من وجب عليه الضمان لا يستطيع الاسترداد . بل إن البائع ، لو لم يتملك المبيع بعد البيع ، لا يستطيع أن يطلب إيطال البيع الصادر منه للمشترى ، لأن في طلب إبطال البيع ضرباً من التعرض للمشترى والبائع ملزم بعدم التعرض .
( الوسيط في شرح القانون المدني الدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الرابع طبعة ٢٠٠٤ ص 556 و ٥٥7 و ٥٥8 )
ما يترتب على قيام ضمان عدم التعرض الصادر من البائع هو الالتزام بالتعويض وايقاف او ازالة الفعل المادي محل التعرض وللمشتري المطالبه بغرامه تهديديه في سبيل ذلك والامتناع عن المطالبه بالاسترداد والادعاء بالملكيه
تعليقات