أنه وفقاً لنص المادة ۱۷۸ مرافعات يجب أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، والنقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلانه, إلا أن هذا البطلان لا يترتب إلا على إغفال اسم الخصم الأصيل في النزاع؛ إذ هو الذي يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم, وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً ذا شأن في الخصومة الطعن رقم ۱۰۲٤۱ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۱ / ۱۲ / ۲۰۲٥
الاسباب
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه؛ لعدم اختصام مورث المطعون ضدهم بالبند الثالث بصفته فهو مردود؛ ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لنص المادة ۱۷۸ مرافعات يجب أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، والنقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلانه, إلا أن هذا البطلان لا يترتب إلا على إغفال اسم الخصم الأصيل في النزاع؛ إذ هو الذي يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم, وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً ذا شأن في الخصومة.... لما كان ذلك، وإن كانت طلبات المطعون ضده الأول أولاً: رد وبطلان التنازل المؤرخ 24/8/1997 الصادر من المطعون ضدها الثانية والمودع طرف مورث المطعون ضدهم بالبند الثالث بنفسه وبصفته, ثانيا: محو وشطب أوراق الترخيص رقم 232 لسنة ٢٠١٥ / ٢٠١٦ الصادر لصالح الطاعن بسجلات المطعون ضده الخامس بصفته واعتباره كأن لم يكن, ثالثاً: رد حيازة المساحة المبينة بالصحيفة تنفيذاً للحكم الرقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٦ مدني كوم حمادة موجهة إلى مورث المطعون ضدهم بالبند الثالث رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن عن نفسه وبصفته, إلا أنه ليس هو الخصم الأصيل في النزاع, وأن الخصم الأصيل فيه هو الطاعن والمطعون ضدهم عدا البند الثالث ورثة/... ومن ثم لا يترتب على إغفال صفته في الحكم ثمة بطلان, ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
ومن المقرر ايضا ( أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ، قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه ، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو التعريف بشخصه مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقه شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ، قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه ، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو التعريف بشخصه مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقه شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى . الطعن رقم ۲٤۳٤۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۲ / ٤ / ۲۰۲٥
أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على "النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم" إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى. )( الطعن رقم ۲۸۱۸٥ لسنة ۹۳ ق - جلسة ٦ / ۱ / ۲۰۲٦)
مع الاخذ في الاعتبار ان النقص او الخطأ في اسماء الخصوم الذي يؤدي الى بطلان الحكم يشترط ان يكون كفيلا بالتشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة
أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصًا أو خطأ جسيمًا مما قصدته المادة ١٧٨ من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم. الطعن رقم ٥۲۹۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۸ / ٤ / ۲۰۲٥
أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة البدرشين الجزئية بتاريخ 25 من يونيو سنة 1995 والقاضي بندب خبير وإن خلا من أسماء بعض الخصوم إلا أن الثابت من الأوراق أنه قد تم اختصامهم في الدعوى من قبل المطعون ضده الأول بما لا يشكك في صفاتهم كخصوم فيها واتصالهم حقيقة بالخصومة فيها، ومن ثم فإن إغفال بعض أسمائهم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يترتب عليه بطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الصادر في 24 من يونيو سنة 2001 قد تضمن أسماء جميع الخصوم فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير صحيح. [الطعن رقم 5789 - لسنة 72 ق - تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2005 - مكتب فني 51 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 27 ]
خلو الحكم من اسماء القضاه واسباب الحكم
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات على أنه " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بُنيت عليها وإلا كانت باطلة ، والفقرة الثانية من المادة ١٧٨ من ذات القانون على أنه " والقصور في أسباب الحكم الواقعية ، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم " . يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه تقديرًا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينًا لمحكمة الطعن من الوقوف على صحة الأسباب التي بُنيت عليها الأحكام المطعون عليها أمامها ومراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع الدعوى ، أوجب المشرع على المحكمة أن تورد في أحكامها الواقع الصحيح في الدعوى وما أبداه الخصوم من دفاع ودفوع ، ثم إيراد الأسباب التي أقامت عليها قضاءها ، ورتب المشرع جزاء البطلان إذا شاب الحكم القصور في أسبابه الواقعية . الطعن رقم ۱٤۱٥ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۷ / ٤ / ۲۰۲٥