دعوى ضمان عدم التعرض قابله للتجزئه لان الضمان هذا غير قابل للانقسام على البائعين في حال تعددهم بل يلتزم كل منهم بضمان عدم التعرض في كامل الشيئ المبيع وان كان المبيع ذاته قابلاً للانقسام فكل منهم مدينا بالالتزام كله

التزام البائع بضمان تعرضه للمشترى في ملكيته وانتفاعه بالمبيع هو التزام غير قابل للانقسام حتى لو كان المبيع ذاته قابلاً لأن ينقسم ، ويترتب على ذلك أنه لو تعلق هذا الالتزام بذمة أكثر من شخص واحد لم ينقسم الالتزام على المدينين المتعددين بل يكون كل منهم مديناً بالالتزام كله .
فلو كان شخصان يملكان داراً في الشيوع ، وباعاها معاً ، التزم كل منهما نحو المشترى بضمان التعرض الصادر منه في كل الدار وليس في النصيب الذي باعه فحسب. ولو ظهر بعد ذلك أن أحد الشخصين البائعين هو الذي يملك الدار كلها وأن الشخص الآخر لا يملك فيها شيئاً ، فان الشخص الأول يبقى ملتزماً بعدم التعرض في كل الدار، ولا يستطيع أن يسترد من المشترى النصيب الشائع الذي لم يبعه لأن التزامه بعدم التعرض غير قابل للانقسام ، ويجوز للمشترى أن يدفع استرداده بأنه ملتزم بعدم التعرض، فلا يبقى في هذه الحالة للشخص الأول إلا أن يرجع على الشخص الآخر الذي ظهر أنه لا يملك شيئاً في الدار . وهذا هو الحكم لو أن شخصين ورثا داراً فباعاها معاً ، ثم ظهر أن أحدهما هو الوارث وحده ، فلا يجوز له أن يسترد شيئاً من المشترى ، إذ هو ضامن لتعرضه في كل الدار )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الرابع طبعة 2004 ص 553 و 554 )
تعليقات