يسلم اعلان الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية إلى هذا الفرع أو الوكيل وتعتبر واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية فى مصر مسألة واقع يستقل بها قاضى الموضوع

نصت الماده 13/ 5 من قانون المرافعات ( ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية يُسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.)
المشرع قد أجاز فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الخامسة إعلان الشركة الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر بتسليم الصورة إلى هذا الفرع أو الوكيل وتعتبر واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية فى مصر مسألة واقع يستقل بها قاضى الموضوع . الطعن رقم ۱۹۲٦٦ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۱۷مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ۱۰۸ - صفحة ٦۹۰ )
تعليقات