الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لها شخصية اعتباريه مستقله و يمثلها رئيس مجلس إدارتها

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طبقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 193 لسنة 1977 الصادر بتنظيمها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها الطعن رقم ۱۱۰۱۱ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۱۹

تعليقات