المقرر فقها ان ( دعوى منع التعرض لا تحمى إلا الحيازة الأصلية بشرط أن تستقر مدة سنة كاملة على الأقل، والمدعى في دعوى منع التعرض هو الحائز للعقار ويجب عليه أن يثبت أنه وقت التعرض له كان حائزاً للعقار حيازة خالية من العيوب أي حيازة مستمرة علنية هادئة غير غامضة وأن حيازته أصلية لا عرضية ... و لا يشترط لرفع دعوى منع التعرض أن يكون الحائز حسن النية، فللحائز رفع دعوى منع التعرض حتى لو كان سئ النية ... ويجب أن تكون الحيازة مستقرة أى حيازة دامت مستمرة علنية هادئة غير غامضة مدة سنة كاملة على الأقل ... والمهم أن تكون الحيازة وقت وقوع التعرض قائمة وأن تكون قد دامت سنة كاملة على الأقل منذ أن بدأت إلى وقت وقوع التعرض. ويكفى أن يثبت المدعى أنه قد حاز العقار قبل وقوع التعرض بسنة وأنه يحوزه فعلا وقت وقوع التعرض، حتى يفترض أنه استمر حائزاً له في الفترة ما بين الزمنين ما لم يثبت المدعى عليه عكس ذلك. (الوسيط في شرح القانون المدني للدكتورعبد الرزاق السنهورى طبعة دار الشروق ۲۰۱۰ ، الجزء التاسع، ص ۸۳۲ )
تنص المادة 961 من القانون المدني على أن "من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض"، إنما يوفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذي يقع له ويعكر عليه حيازته إذا ما توفرت الشرائط التي تضمنتها هذه المادة إذ لم يستلزم القانون لإسباغ تلك الحماية على الحائز أن يكون المتعرض سيء النية. الطعن رقم ٥۲٤ لسنة ٤٤ ق - جلسة ۱۰ / ۱ / ۱۹۷۸مكتب فنى ( سنة ۲۹ - قاعدة ۳۲ - صفحة ۱۳٤ )