للحائز على الشيوع أن يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان هذا المتعرض شريكاً معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك

للحائز على الشيوع أن يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان هذا المتعرض شريكاً معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك . الطعن رقم ٥۲٤ لسنة ٤٤ ق - جلسة ۱۰ / ۱ / ۱۹۷۸مكتب فنى ( سنة ۲۹ - قاعدة ۳۲ - صفحة ۱۳٤ )

تعليقات