نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق
يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:
(أولا) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
(ثانيًا) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها، وفقاً للأسس الآتية:
(أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين.
(ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.
(ج) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن، والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمـــة التـي يوضحها الطالب، وبعد تحري قلم الكتـــاب عن القيمة الحقيقيــة يحصل الرســم عـــن الزيادة.(14)(16)
ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير، ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن، ولا يرد على أي حال شيء من الرسوم المدفوعة. وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم.
ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة، وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه
ومن المقرر باحكام النقض انه ( إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية 308 لسنة 24 ق بجلسة 11/6/2006 بعدم دستورية نظام التحرى – على إطلاقه – المنصوص عليه بالبند (ج) من (ثانياً) من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد (23) مكرراً (أ) في 13/6/2006 مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر أمرا التقدير موضوع الدعوى استناداً إليه )(بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون).الطعن رقم ۱۱٦۲ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۲٤)
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن أمرى التقدير المعارض فيهما تمت تسوية الرسوم فيهما على عدة طلبات فكان لزامًا على الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان التقدير في أحدها لإبتنائه في تحديد قيمة الأرض محل عقدي المشاركة المقضي بفسخهما على نظام التحري المقضي بعدم دستوريته أن يتقصى قيمة تلك الأرض وفق الأساس القانوني الصحيح ويسوى الرسم عليها ثم يقضى بتعديل قيمة المطالبة على هدى من ذلك، وإذ استطال قضاء الحكم إلى إلغاء أمر التقدير برمته، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبرًا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له، وكان النص في المادة التاسعة من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ قد جرى على أن" ... وفي جميع الأحوال يُسوى الرسم على أساس ما حُكم به"، والنص في المادة ٧٥ من القانون ذاته على أن "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي أولاً: على المبالغ التي يُطلب الحكم بها، ثانيًا: على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها، وفقًا للأسس الأتية: (أ) ... (ب) ...، (ج) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن، ... والأراضي المعدة للبناء... يقدر الرسم مبدئيًا على القيمة التي يوضحها الطالب... ثالثاً: في دعوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه..."، وقد نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة، إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى ذلك أن الرسم النسبي يُحتسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المُدعى به، وبالنسبة لدعاوى صحة العقود أو إبطالها أو فسخها تُقدر قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه، فإذا كان هذا الشيء المتنازع فيه من الأراضي المعدة للبناء، فتُقدر قيمتها على أساس القيمة التي يوضحها الطالب، ولا يستحق لقلم الكتاب عند الحكم في الدعوى رسم إلا على نسبة ما حُكم به من طلبات في آخر الأمر زائدًا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى، وأنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه، فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير، ويكون على المحكمة التي تنظر المعارضة في أمر التقدير إما تأييد الأمر أو إلغاؤه أو تعديله حسبما يتضح لها من بحث النزاع، وأن العبرة في تقدير الرسوم القضائية بقيمة الدعوى يوم رفعها حسب الطلبات الختامية فيها لا الطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما قد أجاب المدعيين فيها إلى عدة طلبات أولها هو طلب فسخ عقدي المشاركة والاتفاق المؤرخين 9/۸/2007، 21/۸/2007 بما يكون المعول عليه في تقدير الرسوم النسبية لهذا الشق هو قيمة الأرض محل هذين العقدين، وإذ كان البين من تقريري الخبيرين المرفقين المنتدب أحدهما في الدعوى الصادر بشأنها أمرا الرسوم والمنتدب ثانيهما في المعارضة الراهنة أن الثابت من جرد عام ۲۰۰۸ / ۲۰۰۹ أن هذه الأرض تم هدم المباني المقامة عليها جميعًا حتى سطح الأرض ولم يتم ربط ضريبة عليها بعد ذلك وأصبحت أرضًا فضاء، ومن ثم يكون الوصف الصحيح لطبيعة هذه الأرض أنها من الأراضي المعدة للبناء، وتقدر قيمتها وفق البند (ج) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥ من قانون الرسوم المشار إليه، وإذ لم يقف الحكم المطعون فيه على قيمة هذه الأرض بما يسره له القانون من سبل وصولاً لاحتساب الرسوم النسبية المستحقة عليها ثم القضاء بتعديل أمرى الرسوم المعارض فيهما وفق هذا الأساس، وقضى بإلغاء أمر التقدير برمته رغم اشتماله على رسوم أخرى مستحقة على باقي الطلبات المحكوم بها في الدعوى لم تكن محل منازعة، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.الطعن رقم ۱٦۹۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۱ / ٦ / ۲۰۲٥
عدم دستورية نظام التحرى على إطلاقه المنصوص عليه بالبند (ج) من (ثانياً) من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات الا انه متى تم ابطال التقدير لإبتنائه في تحديد قيمة الأرض محل عقد المشاركة المقضي بفسخه على نظام التحري فلزاما على المحكمه ان تتقصى قيمة تلك الأرض وفق الأساس القانوني الصحيح ويسوى الرسم عليها
تعليقات