قرار رقم 418 لسنة 1970
باللائحة ل رقم 5 لسنة 1966
فى شأن الجبانات

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات؛
وعلى موافقة وزيرى الاسكان والمرافق والادارة المحلية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
الباب الأول
الجبانات

مادة 1 - تتولى المجالس المحلية كل فى حدود اختصاصه حصر جميع الجبانات العامة والمدافن الخاصة وقيدها فى سجلات خاصة مرقمة الصحائف ومختومة بخاتم المجلس المحلى المختص وتضمن البيانات الآتية:
(1) اسم المحافظة - اسم المدينة أو الحى - (قسم الشرطة - الشياخة) اسم القرية - اسم الجبانة ونوعها.
(2) مساحة الجبانة وحدودها.
(2) رقم وتاريخ القرار الصادر بتخصيصها للدفن ان وجد.
(4) بيان الأحواش وأسماء المنتفعين بها وتواريخ وأرقام التراخيص الصادرة بها ان وجدت ومساحتها.
وترفق بالسجلات خرائط مساحية للمدينة أو القرية بمقياس رسم 1/ 2500 أو 1/ 5000 أو 1/ 10000 أو مبينا عليها مواقع وحدود الجبانات والمدافن الخاصة والطرق الموصلة اليها.
مادة 2 - للمجلس المحلى أن يحدد مساحة معينة للاحواش القائمة بالجبانات. وله فى هذه الحالة أن يستولى على المساحة الزائدة فى هذه الأحواش اذا كانت غير مشغولة بالمقابر وتصلح للانتفاع بها على أن يعوض المنتفعون عن المنشآت والاسوار المستولى عليها وأن يقسمها ويوزعها على منتفعين جدد وفقا للاوضاع التى يصدر بها قرار من المجلس المحلى المختص.
مادة 3 - يكون انشاء الجبانات وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى هذه اللائحة ويراعى فى ذلك ما يأتى:
(1) خلو الناحية من الجبانات من عدمه.
(2) خلو الجبانات المستعملة من أماكن يمكن الدفن فيها أو عدم امكان توسيعها.
(3) عدم ملاءمة موقع الجبانة من الوجهة الصحية أو التخطيطية أو لمقتضيات الأمن العام.
وفى الحالتين الثانية والثالثة يتعين أن يصدر قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص بابطال الدفن فى الجبانة القديمة وبدء الدفن فى الجبانة الجديدة. ويعوض أصحاب المدافن المنتفعون بالجبانات التى يبطل الدفن فيها وتكون لهم الأولوية فى الانتفاع بالجبانات الجديدة.
مادة 4 - تختص بالنظر فى توسيع الجبانات القديمة واختيار مواقع الجبانات الجديدة لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص من: -

مدير عام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينوب عنه رئيسا
مندوب عن مديرية الاسكان والمرافق}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
مندوب عن مديرية الأمن
مندوب عن تفتيش المساحة
مندوب عن تفتيش الرى
مندوب عن الادارة الهندسية للمجلس المحلى المختص
عضو من الاتحاد الاشتراكى العربى تختاره لجنة الوحدة المختصة

ويجب على اللجنة أخذ رأى مصلحة الآثار والهيئة العامة للسكة الحديد. ومؤسسة الطرق والكبارى ومصلحة المناجم والمحاجر والأشغال العسكرية وغيرها من الجهات المعنية فى الحالات التى تقتضى ذلك.
وتعتمد توصيات اللجنة من مجلس المحافظة.
مادة 5 - تراعى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى اختيار مواقع الجبانات الجديدة أو امتداد الجبانات القائمة ضرورة توفر الشروط الآتية فى الموقع: -
( أ ) أن يكون بقدر الامكان فى الجهة القبلية أو القبلية الشرقية من المدينة أو القرية بحيث لا تقع فى مهب الرياح السائدة.
(ب) أن يكون على مسافة لا تقل عن 200 متر من الحيز العمرانى للمدينة أو القرية أو من أى تجمعات سكنية مجاورة لها وحسب مقتضيات التخطيط.
(جـ) أن يكون بقدر الامكان على بعد لا يقل عن مائة متر من الطرق الرئيسية فان تعذر ذلك تعين الفصل بين الطرق الرئيسية والجبانة بمنطقة تشجير لا يقل عرضها عن 20 مترا.
(د) أن يكون بعيدا بما لا يقل عن مائة متر عن آبار المياه الجوفية ومجرى النيل وفرعيه وحدود ومستودعات الرى كالترع والرياحات والمصارف وغيرها.
(هـ) أن يكون من الأماكن الأكثر ارتفاعا.
(و) ألا تغمره المياه بأى حال من الأحوال فى أى وقت من السنة.
(ز) أن يكون مرتفعا عن منسوب مياه الرشح بحيث يتوفر عمق كامل الجفاف لا يقل عن 50 سم أسفل منسوب الدفن فى أى وقت من أوقات السنة والا وجب ردم الموقع لتوفير هذا الشرط. ويجوز بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الاسكان والمرافق التجاوز عن بعض هذه الشروط فى الحالات التى لا يمكن توفرها فى الموقع بما لا يتعارض مع مقتضيات الصحة العامة أو الأمن العام أو التخطيط العام للمدينة أو القرية.
مادة 6 - يضع المجلس المحلى المختص الأسس والمعايير والقواعد الواجب مراعاتها لتحديد مساحة الجبانات وتخطيطها وانشائها وتحديد مساحات القطع ومواد البناء على ألا يخل ذلك بالشعائر الدينية للطوائف المختلفة. ولا يكون قرار المجلس فى هذا الشأن نافذا الا بعد اعتماده من المحافظ المختص.
وعلى المجلس فى حالة انشاء جبانة جديدة أن يحيطها بسور من البناء لا يقل ارتفاعه عن مترين ونصف وبه مدخل.
مادة 7 - يجب على المرخص له بأرض لبناء مقبرة فردية أن يشرع فى البناء فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره باستلام الموقع. وللجهة الادارية المشرفة على الجبانة أن تمد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
ويجب على المرخص له بأرض لبناء حوش أن يقوم باحاطته بسور من المبانى لا يقل ارتفاعه عن مترين وذلك فى خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ اخطاره باستلام الموقع. وللجهة الادارية المشرفة على الجبانة أن تمد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة والا جاز للمجلس المحلى المختص الغاء الترخيص.
ولا يجوز التنازل عن المقبرة أو الحوش المرخص به الا للمجلس المحلى المختص الذى يقوم بتقدير قيمة التعويض عن المقبرة أو الحوش والمنشآت ان وجدت على أن يتحمل بها المنتفع الجديد.
مادة 8 - يكون للمجلس المحلى الاشراف على حراسة الجبانة ونظافتها، وعليه توفير الجهاز اللازم لذلك. ويحظر ذبح الذبائح داخل الجبانة كما يحظر القاء القاذورات والمتخلفات فى طرقاتها وبجوار القبور.
مادة 9 - على المجلس أن ينشئ استراحة مسقوفة بجوار مداخل الجبانة لانتظار المشيعين ومكتبا للتربى.
مادة 10 - يجوز الغاء الجبانة وابطال الدفن فيها فى الأحوال الآتية:
(1) عدم وجود أماكن صالحة للدفن فيها لامتلائها بالرفات وعدم توفر الأراضى الصالحة لتوسيعها.
(2) عدم ملاءمة موقعها من الناحية الصحية أو العمرانية أو لدواعى الأمن العام. وفى جميع الأحوال يصدر بالغاء وابطال الدفن قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص. وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعلن عنه فى مقر المجلس المحلى وفى موقع الجبانة.
ويكون للمنتفعين الموضحة أسماؤهم بالسجلات المشار اليها فى المادة (1) أو لورثتهم أولوية الحصول على مساحات مناسبة فى الجبانات الجديدة التى يتقرر انشاؤها.
مادة 11 - يجب على ذوى الشأن فى حالة الغاء الجبانة وابطال الدفن فيها نقل رفات موتاهم فى الأجل الذى يحدده المجلس المحلى المختص لذلك والا كان للمجلس الحق فى نقل الرفات الى حفرة خاصة بالجبانة المستعملة. ويتحمل المجلس فى هذه الحالة الأخيرة مصاريف النقل.
مادة 12 - تشكل لجنة من مندوب عن كل من وزارة الصحة والمجلس المحلى والادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة تكون مهمتها معاينة أرض الجبانة الملغاة والتأكد من خلو أرضها من الرفات. وتحرر اللجنة محضرا بالحالة يوقع عليه جميع الأعضاء.
مادة 13 - يحدد المجلس المحلى المختص رسم الانتفاع بالجبانة كما يحدد القواعد والاجراءات المنظمة لهذا الانتفاع ويحدد أيضا الاجراءات والشروط والمواصفات التى يلزم اتباعها لاقامة المقابر والأحواش وتعديلها أو ترميمها.
وله فى ذلك أن يحدد نماذج محددة للبناء تتفق مع التخطيط ومظهر الجبانة والأوضاع المحلية. كما له أيضا أن يصرح باقامة أحواش ملحقة بالمقابر ويحدد مسطحاتها أو يمنع اقامتها ويصدر بكل ذلك قرار من المحافظ المختص.

.

الباب الثانى
المدافن الخاصة

مادة 14 - يشترط فى المدفن الخاص ما يأتى: -
(1) أن يكون قائما بذاته وله مدخل خاص.
(2) أن يكون ارتفاع المقبرة من الداخل هو 5ر2 متر.
(3) تقام المقبرة من الطوب الأحمر أو الحجر الجيرى وتكون المونة من الجبس أو الاسمنت أو الرمل والكحلة من الاسمنت.
(4) أن يكون السقف عقد حجر أو بلاطات خرسانية.
(5) أن يكون البناء مصمتا بحيث لا يسمح بنفاذ الروائح منه.
مادة 15 - يقدم طلب الترخيص باقامة المدفن الخاص من صاحب الشأن موقعا عليه منه ومبينا به اسم الشخص المطلوب تخصيص المدفن له وسنه ومحل ميلاده وجنسيته وصناعته وعنوانه والأعمال التى تبرر اقامة مدفن خاص له. ويرفق بالطلب خريطة مساحية مبينا عليها الموقع المطلوب اقامة المدفن عليه وثلاث صور من الرسومات الهندسية والانشائية للمدفن موقعا عليها من مهندس نقابى.

الباب الثالث
نقل الجثث داخل الجمهورية

مادة 16 - يتبع فى شأن نقل الجثث التى لم يسبق دفنها ما يأتى:-
( أ ) اذا كانت الفترة ما بين وقت حدوث الوفاة والدفن تزيد على 24 ساعة فيلزم لنقل الجثة تجهيزها بوضعها فى تابوت من الزنك داخل صندوق من الخشب المتين المطرق والمغرى على أن توضع الجثة فى مواد مطهرة أو واقية مثل نشارة الخشب المجففة تجفيفا تاما وسلفات الزنك وكلوريد الجير ويجوز أن يستبدل بهذه المواد غيرها من المواد المطهرة المماثلة لها.
(ب) لا يجوز دفن الجثة قبل مضى 8 ساعات على الوفاة فى الصيف و10 ساعات فى الشتاء. ويجب فى جميع الأحوال دفنها قبل مضى 24 ساعة من وقت الوفاة. ويجوز لطبيب الصحة الاعفاء من التقيد بهذه المواعيد اذا كانت هناك أسباب قوية تستدعى ذلك.
مادة 17 - يتبع فى شأن استخراج الجثث أو الرفات لنقلها ما يأتى: -
( أ ) يقدم الطلب للجهة الصحية المختصة مشفوعا بشهادة ادارية مثبته لموافقة الورثة الشرعيين على النقل وشهادة رسمية بتاريخ وسبب الوفاة.
(ب) لا يجوز اخراج أى جثة لاعادة دفنها فى ذات الجبانة أو أى جبانة أخرى داخل الجمهورية قبل مضى ستة أشهر على الأقل من تاريخ دفنها اذا كانت الوفاة بسبب الجمرة الخبيثة أو باحدى الأمراض الكورنتينية زادت المدة الى سنة. ومع ذلك يجوز نقل الجثة فى أى وقت اذا كان سبق تحنيطها ومدفونة فى صندوق مبطن من الداخل بألواح من الزنك الملحوم الفواصل.
مادة 18 - لا يجوز اخراج جميع الجثث المدفونة فى جزء من الجبانة أو فى الجبانة الملغاة لوضعها فى المقبرة العامة المخصصة لهذا الغرض بالجبانة المستعملة الا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ آخر دفن فيها - ويجوز انقاص هذه المدة بقرار من وزير الصحة وبناء على طلب المجلس المحلى المختص.

الباب الرابع
إحراق الجثة

مادة 19 - لا يصرح باحراق الجثة الا اذا كان المتوفى قد أبدى رغبته فى ذلك كتابة وكانت ديانته تجيزه. ويقدم طلب الترخيص فى هذه الحالة من منفذ الوصية أو زوج المتوفى أو أقاربه الأقربين. ويرفق بالطلب مستخرج رسمى من شهادة الوفاة وتصريح من النيابة العامة بحرق الجثة على أن تخطر الجهات الادارية بالوقت المحدد لذلك.
مادة 20 - يشترط للترخيص لاقامة فرن احراق الجثث أن يقدم طلب بذلك الى المجلس المحلى المختص مرفقا به خريطة مساحية مبينا عليها الموقع وثلاث صور لرسومات تفصيلية للفرن موضحا به اجراء الفرن ومقاساتها وطريقة الحريق والتخلص من المتخلفات عن هذه العملية وعلى أن يتوفر فى موقع الفرن أو مكان الحريق شرط المسافة الواجب توافرها فى اختيار مواقع الجبانات والا يقع فى مهب الرياح السائدة بالنسبة للمدينة أو القرية.

الباب الخامس
الحانوتية

مادة 21 - يشترط فيمن يزاول مهنة الحانوتى أن يكون:
(1) على ديانة من يزاول دفن موتاهم وملما بالأحكام الدينية.
(2) مجيدا للقراءة والكتابة.
(3) بالغا سن الرشد.
(4) حسن السير والسلوك، ولم يصدر ضده حكم بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(5) حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من المجلس المحلى المختص.
مادة 22 - يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الحانوتى الى المجلس المحلى المختص موقعا عليه من الطالب ومرفقا به ثلاث صور شمسية حديثة للطالب وصحيفة الحالة الجنائية وغيرها من المستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة فى المادة السابقة ويؤدى الطالب رسم الترخيص وقدره مائة وخمسمون قرشا. ويمنح الترخيص للطالب بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 من هذه اللائحة.
مادة 23 - يعين المجلس المحلى حانوتيا للمدينة أو القرية واذا رأى أنها تحتاج الى أكثر من حانوتى فيها قسمها الى مناطق ويعين لكل منها حانوتيا.
وعلى الحانوتى ان يتخذ فى منطقة عمله حانوتا ويخطر المجلس المحلى المختص بذلك.
ويكون لأهل الموتى فى احدى المستشفيات استخدام أى من حانوتية المدينة أو القرية.
كما يكون لأى مستشفى حق التعاقد مع أى حانوتى على تجهيز ونقل موتاه ممن لا أهل لهم.
مادة 24 - للحانوتى الحق فى اختيار وكيلا يقوم مقامه أثناء غيابه يوافق عليه المجلس المحلى المختص وتتوفر فيه ذات الشروط التى تتوفر فى الحانوتى. كما يكون له حق اختيار مساعديه من مغسلين ومغسلات وحمالين على أن يخطر بأسمائهم المجلس المحلى المختص.
مادة 25 - يجب على كل حانوتى عندما يطلبه احد أن يتوجه فى الحال الى محل المتوفى وعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه ما يأتى: -
أولا: اسم ولقب المتوفى ومحل سكنه وجنسيته وعمله وديانته.
ثانيا: تاريخ الوفاة بايضاح الساعة واليوم والشهر والسنة الميلادية بالحروف.
ثالثا: أسماء القصر من ورثة المتوفى ان وجدوا.
ويوقع مع الحانوتى على المحضر اثنان من أقرب أقارب المتوفى الموجودين وقت تحرير المحضر فاذا لم يوجد أقارب للمتوفى فيوقع معه اثنان ممن لهم معرفة تامة بالمتوفى.
ويجب على الحانوتى أن يرسل المحضر الى المجلس المحلى المختص فى خلال 24 ساعة على الأكثر من وقت الوفاة بعد قيده بالسجل المنصوص عليه فى المادة 28 من هذه اللائحة.
واذا كان من بين ورثة المتوفى قصر، وجب على المجلس المحلى ارسال صورة من المحضر الى نيابة الأحوال الشخصية المختصة فى ذات يوم تلقيه المحضر.
مادة 26 - تعد المحاضر والبلاغات التى يحررها الحانوتى من المحررات الرسمية.
مادة 27 - لا يجوز للحانوتى أن يطلب اجرا أكثر من المقرر بالتعريفة التى يحددها المجلس المحلى المختص.
مادة 28 - يسلم لكل حانوتى سجل مرقمة صحائفه ومختومة بختم المجلس المحلى المختص يقيد فيه بأرقام واضحة اسماء المتوفين وتاريخ وفاتهم وتصريح الدفن المحرر من طبيب الصحة والبيانات الموضحة فى محضر الوفاة ويضع على هذا المحضر رقم قيده بالسجل. وعليه ألا يترك بياضا أثناء القيد ولا يستعمل كلمات مختصرة وان يكتب التواريخ بالحروف كاملة.
وما يحصل من الاضافة أو الشطب أو تصحيح أثناء القيد يجب أن يؤشر به على الهامش ويصدق على التأشير من المبلغ وممن فى عهدته السجل.
وعليه تقديم هذا السجل فى آخر ديسمبر من كل عام الى المجلس المحلى المختص لمراجعته على المحاضر المحفوظة بالمجلس وحفظه وتسليمه سجلا غيره.
وتعتبر هذه السجلات من قبيل المحررات الرسمية.

الباب السادس
التربية

مادة 29 - لا يجوز مزاولة مهنة تربى أو مساعد تربى الا بترخيص من المجلس المحلى المختص ويشترط لمزاولة مهنة تربى أو مساعد تربى ذات الشروط الواجب توافرها فى الحانوتى المنصوص عليها فى المادة 21 من هذه اللائحة.
ويكون رسم الترخيص مائة وخمسون قرشا.
مادة 30 - يحدد لكل تربى منطقة يختص بها لا يجوز له أن يباشر الدفن فى غيرها.
مادة 31 - يجوز أن يكون للتربى مساعدون يرشحهم ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها فيه بشرط موافقة المجلس المحلى عليهم وسدادهم الرسوم المقررة.
مادة 32 - يحظر على التربى دفن جثة الا بعد الحصول على تصريح بالدفن من السلطة الصحية المختصة.
مادة 33 - يسلم لكل تربى سجل مرقمة صحائفه ومختوما بخاتم المجلس المحلى المختص يقيد فيه بأرقام متتابعة أسماء المتوفين وتواريخ وفاتهم ودفنهم مع ذكر تاريخ التصريح بالدفن المحرر من السلطة الصحية المختصة، ولا يترك بياضا أثناء القيد ولا يستعمل كلمات مختصرة وتكتب التواريخ بالحروف الكاملة. وكل ما يحصل من الاضافة أو الشطب أو التصحيح أثناء القيد يجب أن يؤشر به على الهامش ويوقع قرين التصحيح. وعليه تقديم هذا السجل والتصاريح فى آخر ديسمبر من كل سنة الى المجلس المحلى المختص لمراجعتها وحفظها لدى المجلس وتسليم التربى سجلا بدله.
مادة 34 - يجب على التربى مباشرة دفن جثة المتوفى فور وصولها. ولا يجوز له أن يتقاضى أجرا يزيد على المقرر بالتعريفة التى يحددها المجلس المحلى المختص. ولا يتقاضى التربى أجرا عن الدفن فى مدافن الصدقة فى منطقته.
مادة 35 - يجب على كل تربى أن يتفقد منطقته ولا يترك فيها قبرا مفتوحا أو منقوبا. وعليه أن يبادر باخطار المجلس المحلى المختص فى هذه الأحوال.
مادة 36 - على التربية منع أى شخص يحاول أو يشرع فى بناء مدفن جديد أو اقامة مبانى أو اصلاحات الا بعد الاطلاع على الرخصة الصادرة من المجلس المحلى المختص فى هذا الشأن.
مادة 37 - لا يجوز للتربية دفن متوفى فى غير قبره الا باذن كتابى من ذوى الشأن من أقاربه ويجب تقديم هذا الاذن فى اليوم التالى على الاكثر الى المجلس المحلى المختص.
مادة 38 - لا يجوز للتربية ومساعديهم أو أى شخص آخر المبيت فى الجبانة أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له.
مادة 39 - التربى مكلف بالمحافظة على ما فى منطقته من القبور والأراضى الفضاء والطرقات ومشتملاتها وهو مسئول عن كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة فى دائرة اختصاصه. ويجب عليه اخطار المجلس المحلى المختص عن كل مخالفة تحصل فور وقوعها.

الباب السابع
أحكام عامة وأحكام وقتية

مادة 40 - الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الحانوتية والتربية ومساعديهم هى: -
( أ ) الانذار.
(ب) الوقف عن العمل مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
(جـ) سحب الترخيص.
مادة 41 - تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة فى كل مجلس محلى من: -

( أ ) قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية رئيسا
(ب) ممثل وزارة الصحة بالمجلس المحلى}
}
}
}
}
أعضاء
(جـ) عضوين من الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلى ويختارهم المجلس المحلى ممن لهم دراية كافية بمثل هذه الأمور حسب الأحوال
(د) ممثل وزارة الاسكان والمرافق بالمجلس المحلى
(هـ) عضوين من أعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى ممن لهم دراية كافية بهذه الأعمال حسب الأحوال
(و) سكرتير المجلس المحلى المختص سكرتيرا

وفى حالة غياب واحد أو أكثر من الأعضاء تنعقد اللجنة بأغلبية أعضائها. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
وتختص اللجنة بالآتى: -
(1) اختيار الحانوتية والتربية ومساعديهم لتقرير صلاحيتهم من حيث اجادتهم القراءة والكتابة والمامهم بالأحكام الشرعية أو الطائفية أو الملية والقواعد الصحية والادارية لمزاولة المهنة.
(2) تقرير قبول من ثبت صلاحيته.
(3) توقيع الجزاءات المشار اليها فى المادة السابقة.
مادة 42 - كل حانوتى أو تربى أو مساعد لأيهما يفقد شرطا من الشروط المقررة لمزاولة المهنة وفقا لأحكام هذه اللائحة تسحب رخصته بقرار من المجلس المحلى المختص.
مادة 43 - اذا خلا محل حانوتى أو تربى بالوفاة أو الفصل أو الوقف فعلى المجلس المحلى المختص انتداب أحد الحانوتية أو التربية المرخص لهم مؤقتا لحين شغل المحل.
مادة 44 - يجب على الحانوتية والتربية ومساعديهم الذين يزاولون المهنة وقت العمل بهذا القرار ان يقدموا الى المجلس المحلى خلال ستين يوما من تاريخ نشره، ما يثبت الترخيص لهم فى مزاولة المهنة. وللمجلس أن يلغى ترخيص من لا تتوفر فيه الشروط التى يتطلبها هذا القرار.
مادة 45 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 23 جمادى الأولى سنة 1390 (26 يوليه سنة 1970)

تعليقات