تحقيقات النيابه العامه في الجنحه توقف سريان مدة تقادم الدعوى المدنيه ولا تبدأ الا من تاريخ صيرورة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً

إذ كان الثابت بالأوراق أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للطاعنة شكل جنحة قيدت ضد قائد الحافلة أداة الحادث والتي كان مورث الطاعنة أحد ركابها وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ 3/4/1996 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، فإن سريان تقادم الدعوى المدنية يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث لم يبدأ سريانه إلا من تاريخ صيرورة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً في 4/7/1996 وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض قبل الشركة المطعون ضدها عندما أبدت طلب تدخلها في الدعوى بتاريخ 9/5/1999 قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر بألا وجه نهائياً فإنها تكون قد أقامتها في الميعاد فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بسقوط دعوى الطاعنة بالتقادم الثلاثي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۱۸۰۳ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲ / ۱۱ / ۲۰۲۳

تعليقات