نص الماده 601 /1 من القانون المدني 1- لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
ونصت الماده 602 من ذات القانون على انه ( إذا لم يُعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجّر أن يطلبوا إنهاء العقد.)
مؤدى نص المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة ، أخذا بأن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فاذا لم يعقد الإيجار خلافا لهذا الأصل - إلا بسبب حرفة المستأجر أو كان لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه ، فانه يجوز إنهاؤه . و لئن كان ظاهر عبارة نص المادة 602 آنفه الذكر يوحى بأن طلب الانهاء مقرر لكل من المؤجر و ورثة المستأجر المتوفى في الحالتين المنصوص عليهما فيه ، إلا أن الأخذ بهذا الظاهر غير سديد مخالفتة لعلة الحكم الوارد بالنص ، و هى إنهاء العقد إذا فات الغرض الذى انعقد تحقيقا له و انقلب تنفيذه إلى سبب للإضرار ، ذلك أنه إن صح أنه حيث يكون لبعض الاعتبارات الذاتية في شخص المستأجر أثرها الدافع للمؤجر إلى إبرام عقد الإيجار معه ، فإنه بوفاة المستأجر تقوم للمؤجر مصلحة مشروعة في طلب إنهاء الإيجار لما يترتب على استمراره في شخص ورثة المستأجر من تفويت المصلحة التى استهدفها المؤجر من التعاقد مع ذلك المستأجر بالذات ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الإيجار لصاحب حرفة صرح له المؤجر بأن يباشر أعمال حرفته في المكان المؤجر دون أن يكون لشخص هذا المحترف أثر في التعاقد ، إذ لا يضير المؤجر أن يستمر ورثة المستأجر بعد وفاته في مباشرة النشاط الذى إرتضى المؤجر استعمال المكان المؤجر فيه ، و من ثم فلا مصلحة له في طلب إنهاء العقد في هذه الحالة ، غاية الأمر أنه إذا شق على الورثة الإستمرار في استعمال المكان في هذا الغرض ، كان لهم - تقديرا من المشرع لظروفهم - التخلص من أعباء هذه الإجاره بطلب إنهائها و ذلك على نسق ما يجرى به نص الفقرة الثانية من المادة 601 آنفة الذكر من أنه " .. إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا أنهاء العقد .. إلخ " و ذلك هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى بقولها " .. إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبار شخصى في المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتبا لمحام أو عيادة لطبيب ، و كما في عقد المزراعة فيجوز لورثة المستأجر ( كما في مكتب المحامى و عيادة الطبيب ) و يجوز للمؤجر نفسه ( كما في عقد المزارعة ) أن يطلبوا إنهاء العقد ... " ما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الانهاء إذا كان الايجار معقودا بسبب حرفة مورثهم . الطعن رقم ٦۷٦ لسنة ٤٥ ق - جلسة ۱٦ / ٦ / ۱۹۷۹مكتب فنى ( سنة ۳۰ - قاعدة ۳۰۷ - صفحة ٦٥۲ )
الأصل ان عقد الإيجار لا يبرم عادة لاعتبارات شخصية فلا ينتهي بموت أحد المتعاقدين بل تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة فاذا عقد خلافا لهذا الأصل اي بسبب حرفة المستأجر أو كان لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه فانه يجوز إنهاؤه
تعليقات