لا يجوز اشتراط العائد او الفوائد الاتفاقيه إلا في نوعين فقط من السندات لامر المستحق الوفاء لدى الاطلاع والمستحق الوفاء بعد مدة من الاطلاع اما السند المستحق في تاريخ معين أو بعد مدة من تاريخ الإصدار فان الاتفاق على العائد يعتبر كأن لم يكن لأن تاريخ الاستحقاق معلوم وقت التحرير فللساحب ان يضيف العائد ضمن القيمة الإجمالية ولا يحتاج شرط مستقل

نصت المادة 470 من قانون التجاره رقم 17 لسنة 1999 على أنه " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة ... ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الأتية : .... الاستحقاق ...
النص فى المادة 383 من قانون التجارة على أنه: "1- يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائدًا منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها. 2- ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن. 3- ويجب بيان العائد فى الكمبيالة، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن. 4- ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يُتفق على تاريخ آخر"، يدل على أن المشرع المصرى حسم حكم إضافة العائد (الفائدة الاتفاقية) للمبلغ المثبت فى الكمبيالة، على النحو الذى قررته اتفاقية جنيف لإعداد قانون موحد للكمبيالات والسندات لأمر لعام 1930 وهو عدم جواز إضافة شرط العائد إلا فى الكمبيالات واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة منه. كما يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن هذه المادة اشترطت عائدًا منفصلاً عن مبلغ الكمبيالة فى حالة ما إذا كانت واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، واعتبار هذا الشرط فى الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن، وترجع التفرقة بين هذين النوعين من الكمبيالات وبين النوعين الآخرين، الكمبيالة واجبة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو فى تاريخ معين، إلى أن ساحب الكمبيالة واجبة الدفع فى تاريخ معين يعرف مقدمًا هذا التاريخ وسعر العائد، فيستطيع أن يحدد مقدار العائد المستحق ويضيفه إلى المبلغ، خلافًا للكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع، ولذلك أوجب المشرع بيان سعر العائد الذى يُحسب من تاريخ الإصدار والذى يُحَددَ وفقًا لمقابل الاستثمار الذى يحدده البنك المركزى وقت التعامل ما لم يُتفق على تاريخ آخر وإلا اعتُبِر شرط العائد كأن لم يكن. الطعن رقم ۱٤۸۰۱ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲٦ / ٦ / ۲۰۱۸ مكتب فنى ( سنة ٦۹ - قاعدة ۱۲٥ - صفحة ۸٥٦ )
تعليقات