اذا صدر حكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المقر له زال عن الاقرار وصفه كاقرارا قضائي ويعد بمثابة اقرار غیر قضائي واذا فقد المقر له صفته بعد حصول الاقرار يظل الاقرار اقراراً قضائيا
واذا صدر حكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المقر له زال عن الاقرار الذي كان قد صدر فيها - وصفه باعتباره اقرارا قضائيا ويعد بمثابة اقرار غیر قضائی اما اذا فقد المقر له صفته بعد حصول الاقرار كما اذا عزل المثل القانوني للشركة أو عزل ناظر الوقف فمن الواجب الاعتداد بالاقرار باعتباره قضائيا متى كان قد صدر في الوقت الذي كان فيه صاحب صفة ( الدناصوري وحامد عكاز التعليق على قانون الاثبات الطبعه الرابعه ص 521 ,522 )
تعليقات