لا يشترط أن يكون الثمن مبينا قيمته بالفعل في عقد البيع فان إقرار طرفيه بأن البيع قد تم نظير ثمن نقدى دفعه المشترى وقبضه البائع فلا يبطل البيع لأن إقرارهما باتفاقهما على ثمن نقدى معين يكفى لانعقاد البيع باعتباره عقداً رضائياً

أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – " أن الثمن وإن كان يعتبر ركنا أساسياً في عقود البيع إلا أنه على ما يستفاد من نص المادتين 423 ، 424 من القانون المدنى لا يشترط أن يكون الثمن مبينا بالفعل في عقد البيع . فإذا ما خلا العقد المكتوب من قيمة الثمن مع تضمنه إقرار طرفيه بأن البيع قد تم نظير ثمن نقدى دفعه المشترى وقبضه البائع فلا يبطل البيع ، لأن إقرار طرفيه بذلك يعنى إقرارهما باتفاقهما على ثمن نقدى معين وهو ما يكفى لانعقاد البيع باعتباره عقداً رضائياً .الطعن رقم ۱۸۹٦ لسنة ٥۷ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۰٥

تعليقات