إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشتري أَرْضَ التداعي بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/2/1991 والمثار في الأوراق أنه تم الاستيلاء على الأرض المبيعة من المطعون ضدهم بصفتهم دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية مما يستحق معه الطاعن تعويضاً عن الاستيلاء عليها ولو لم يكن قد سجل عقد الشراء لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الزام المطعون ضده الأول بمبلغ التعويض عن نزع الملكية وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً لعدم تسجيله عقد شرائه، بما لا ينقل الملكية إليه فلا يحق له المطالبة بالتعويض، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۱٦۱۱۸ لسنة ۹۱ ق - جلسة ٤ / ٥ / ۲۰۲٥
يستحق مشتري الارض بعقد عرفي والمنزوع ملكيتها دون اتخاذ اجراءات نزع الملكيه تعويضا عن الاستيلاء ولو لم يكن قد سجل عقد الشراء
تعليقات