إذا قدم المدعى عليه طلب عارض كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض و إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده وان كان المدعى عليه ابدى طلبه الموضوعي في صورة دفع وليس في صورة طلب عارض فلا يؤثر فى تقدير قيمة الدعوى

نصت الماده 224 من قانون المرافعات على انه (إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض. ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده.
وفي هذا قضت محكمة النقض ( وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي – المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه – أن المطعون ضدهن الثلاثة الأُول أقمن الدعوى الأصلية بطلب الحكم ببراءة ذمة مورثهن من أية ديون لمورث الطاعنات تأسيساً على عدم انشغال ذمته بالمبلغ المُطالب به وقدره خمسة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعون جنيهاً ، وإذ أقامت الطاعنة الأولى دعوى فرعية بإلزام المطعون ضدهم بأداء مبلغ وقدره خمسة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعون جنيهاً والفوائد القانونية بواقع ٤% من تاريخ التكليف بالوفاء في ۲۰۰۹/۳/۱۸ حتى تمام السداد ، ومن ثم تقدر قيمة الدعوى في هذه الحالة بأكبر الطلبين الأصلي أو العارض طبقاً للفقرة الأولى من المادة ۲۲٤ من قانون المرافعات الطعن رقم ۱۰۲٥۳ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۰۲۲/۰۱/۰۱
متى كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه قد إنتهى فى طلباته الختامية أمام المحكمة الإبتدائية إلى طلب إلزام الطاعنين بأن يدفعوا له مبلغ 216 جنيهاً قيمة ربع الأطيان التى إشتراها من مورثهم بموجب عقد بيع عرفى ، و كان تمسك الطاعنين بتملك العين المبيعة بالتقادم الطويل لم يطرح على المحكمة الإبتدائية فى صو رة طلب عارض بل أثير فى صورة دفع لحق المشترى فى طلب الريع المترتب على عقد البيع ، فإن هذا الدفع لا يؤثر فى تقدير قيمة الدعوى ، و تظل مقدرة بقيمة الريع المطالب به [الطعن رقم 271 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 18 / 3 / 1971 - مكتب فني 22 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 334 ]
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده الأول قد عدل طلباته إلى الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية القائمة بينه مع الطاعنة عن عين النزاع مع إخلائها منها والتسليم تأسيساً على انعقادها لمدة غير محددة – مشاهرة - وقد أنذرها بعدم رغبته في استمرارها وأن يدها على العين قد صارت بذلك يد غاصب ، وإذ كانت الدعوى – بهذه المثابة – ليست دعوى فسخ إذ لا تستند إلى إخلال المستأجر بأي من التزاماته وإنما حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب ، وإذ كان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد من ٣٦ حتى ٤٠ من قانون المرافعات ، فإن الدعوى تكون غير قابلة للتقدير بمقتضاه وهي بذلك تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية وتكون المحكمة الابتدائية هي المختصة قيمياً بنظرها ، دون أن يؤثر في معيار تقدير قيمة الدعوى – الذي يتم وفقاً لطلبات المدعي - ما احتجت به الطاعنة بأن العلاقة الإيجارية يحكمها العقد المؤرخ 15/4/2003 لمدة تسعة وخمسين عاماً إذ لا يُعدو أن يكون دفاعاً بوجود سندٍ قانوني يبرر وضع يدها على شقة النزاع لم يبد في صورة طلب عارض فلا عبرة بقيمته ، بما يضحى معه الدفع المُثار من النيابة بعدم جواز نظر الطعن لقلة النصاب مردود عليه بما سلف بيانه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية لاختصاصها بنظرها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱۱۱۳۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۲٤
لا عبرة بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمام محكمة أول درجة ما لم يأخذ صورة طلب عارض . حيث نقدر الدعوى فى هذه الحالة بأكبر الطلبين الأصلى أو العارض طبقاً للفقرة الأولى من المادة 224 من قانون المرافعات [الطعن رقم 676 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 199 ]







تعليقات