تقدر الدعوى بقيمة الطلبات فيها دون أن يؤثر في معيار التقدير اية دفاع وان كان جوهري طالما لم يبد في صورة طلب عارض
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده الأول قد عدل طلباته إلى الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية القائمة بينه مع الطاعنة عن عين النزاع مع إخلائها منها والتسليم تأسيساً على انعقادها لمدة غير محددة – مشاهرة - وقد أنذرها بعدم رغبته في استمرارها وأن يدها على العين قد صارت بذلك يد غاصب ، وإذ كانت الدعوى – بهذه المثابة – ليست دعوى فسخ إذ لا تستند إلى إخلال المستأجر بأي من التزاماته وإنما حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب ، وإذ كان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد من ٣٦ حتى ٤٠ من قانون المرافعات ، فإن الدعوى تكون غير قابلة للتقدير بمقتضاه وهي بذلك تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية وتكون المحكمة الابتدائية هي المختصة قيمياً بنظرها ، دون أن يؤثر في معيار تقدير قيمة الدعوى – الذي يتم وفقاً لطلبات المدعي - ما احتجت به الطاعنة بأن العلاقة الإيجارية يحكمها العقد المؤرخ 15/4/2003 لمدة تسعة وخمسين عاماً إذ لا يُعدو أن يكون دفاعاً بوجود سندٍ قانوني يبرر وضع يدها على شقة النزاع لم يبد في صورة طلب عارض فلا عبرة بقيمته ، بما يضحى معه الدفع المُثار من النيابة بعدم جواز نظر الطعن لقلة النصاب مردود عليه بما سلف بيانه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية لاختصاصها بنظرها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱۱۱۳۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۲٤
تعليقات