لا يعتبر اقرارا ضمنيا مجرد رغبة الخصم في تسوية النزاع او متناعه عن الأسئلة الموجهة اليه من المحكمة او من خصمه بشان الواقعة

إبداء الخصم رغبته في تسوية النزاع لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم استمرار هذه الرغبة في كل الأوقات كما لا يفيد إقراره بحق خصمه . الطعن رقم ۷٥۰۹ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۳ / ۱۱ / ۲۰۰٦
ومن المقرر فقها انه ( لا يعتبر اقرارا ضمنيا مجرد رغبة الخصم في تسوية النزاع و متناع الخصم عن الأسئلة الموجهة اليه عن المحكمة او من خصمه بشان الواقعة مثل الاستجواب ) ( التعليق على قانون الاثبات للدناصوري وحامد عكاز الطبعه الرابعه ص 517)
تعليقات