إبداء الخصم رغبته في تسوية النزاع لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم استمرار هذه الرغبة في كل الأوقات كما لا يفيد إقراره بحق خصمه . الطعن رقم ۷٥۰۹ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۳ / ۱۱ / ۲۰۰٦
ومن المقرر فقها انه ( لا يعتبر اقرارا ضمنيا مجرد رغبة الخصم في تسوية النزاع و متناع الخصم عن الأسئلة الموجهة اليه عن المحكمة او من خصمه بشان الواقعة مثل الاستجواب ) ( التعليق على قانون الاثبات للدناصوري وحامد عكاز الطبعه الرابعه ص 517)
لا يعتبر اقرارا ضمنيا مجرد رغبة الخصم في تسوية النزاع او متناعه عن الأسئلة الموجهة اليه من المحكمة او من خصمه بشان الواقعة
تعليقات