لأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر غير مقدرة القيمة ولا يُعد منها الطلبات التي لا يحددها المدعى ابتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة. لما كان ما تقدم، وكانت طلبات المطعون ضدهما أمام المحكمة الجزئية ندب خبير لفرز وتجنيب حصتهما الميراثية في عين التداعي وتقدير نصيبهما في الريع المستحق عنها منذ 9/7/2007 والإلزام، وحكمت المحكمة الجزئية في طلب الفرز والتجنيب برفضه وفي طلب الريع بندب خبير في الدعوي وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوي وإحالتها للمحكمة الإبتدائية والتي قضت بقضائها المتقدم ومن ثم فإن الطلب المطروح علي المحكمة وموضوع الطعن بالنقض هو طلب الريع فقط ولما كانت طلبات المطعون ضدهما ندب خبير لتقدير قيمة الريع وإلزام الطاعن بأدائه وكان الخبير قد قدر قيمة الريع عن فترة المطالبة بمبلغ يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون غير جائز الطعن فيه بطريق النقض .الطعن رقم ۲۳۰۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۹ / ۱ / ۲۰۲٥
لما كان النص في المادة ٤٢ من قانون المرافعات المُعدل بالقانونين ٧٦ لسنة ۲۰۰۷، ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ على أن " تختص محكمة المواد الجزئية بالحُكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه ...." والمادة ٤٣/٦ من ذات القانون على أن " تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحُكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيًا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف جنيه فيما يلي: .... ٦- دعاوى تسليم العقارات إذا رُفعت بصفة أصلية ...." - يدل على أن طلب تسليم العقار الذي يُبدى في الدعوى بصفة أصلية تختص نوعيًا بنظره محكمة المواد الجزئية أيًا كانت قيمته ويمتد هذا الاختصاص إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات أخرى طالما أنها تدخل في الاختصاص القيمي أو النوعي لها، وكان المُقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر مجهولة القيمة ولا يُعد منها الطلبات التي لا يحددها المُدعي ابتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة؛ لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدها الأولى - بعد تكييف المحكمة لها - هي تسليمها عين النزاع نفاذًا لعقد البيع المؤرخ 31/3/2015 والريع عن الفترة من تاريخ 31/٥/2015 حتى الحكم، وهو ما قدره خبير الدعوى بمبلغ ۱۸۰۰ جنيه، ومن ثم تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى نوعيًا وقيميًا عملًا بنص المادتين السالفتين، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالطلبات بما يتضمن قضاءً ضمنيًا باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى فإنه يكون معيبًا، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.الطعن رقم ۳۲۰۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۲٤
أن " الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر غير مقدرة القيمة، ولا يعد منها الطلبات التي لا يحددها المدعي ابتداء مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة , لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضدهم أولاً في الدعوى قد تحددت أولاً: بالريع الذي يستحقونه من الحصة الميراثية المملوكة لهم منذ تاريخ وفاة مورثهم واعتباراً من 1/1/1978 وحتى إيداع الخبير تقريره في الدعوى بتاريخ 31/3/2006 ثانياً: ما يستحقه المطعون ضدهم المذكورين من مقدم الإيجار الذي تقاضته الطاعنة من مستأجري الشقة والحجرة المبينة بالأوراق وهما طلبان قابلان للتقدير إذ قدر الخبير الريع بمبلغ 644.04 جنيهاً، بالإضافة إلى خمسة عشر ألف جنيه مقدم الإيجار، ومن ثم فهي دعوى معلومة القيمة "( الطعن رقم 9940 - لسنة 79 ق - تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2011 )
لما كان النص في المادة ٤٢ من قانون المرافعات المُعدل بالقانونين ٧٦ لسنة ۲۰۰۷، ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ على أن " تختص محكمة المواد الجزئية بالحُكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه ...." والمادة ٤٣/٦ من ذات القانون على أن " تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحُكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيًا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف جنيه فيما يلي: .... ٦- دعاوى تسليم العقارات إذا رُفعت بصفة أصلية ...." - يدل على أن طلب تسليم العقار الذي يُبدى في الدعوى بصفة أصلية تختص نوعيًا بنظره محكمة المواد الجزئية أيًا كانت قيمته ويمتد هذا الاختصاص إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات أخرى طالما أنها تدخل في الاختصاص القيمي أو النوعي لها، وكان المُقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر مجهولة القيمة ولا يُعد منها الطلبات التي لا يحددها المُدعي ابتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة؛ لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدها الأولى - بعد تكييف المحكمة لها - هي تسليمها عين النزاع نفاذًا لعقد البيع المؤرخ 31/3/2015 والريع عن الفترة من تاريخ 31/٥/2015 حتى الحكم، وهو ما قدره خبير الدعوى بمبلغ ۱۸۰۰ جنيه، ومن ثم تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى نوعيًا وقيميًا عملًا بنص المادتين السالفتين، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالطلبات بما يتضمن قضاءً ضمنيًا باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى فإنه يكون معيبًا، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.الطعن رقم ۳۲۰۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۲٤
أن " الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر غير مقدرة القيمة، ولا يعد منها الطلبات التي لا يحددها المدعي ابتداء مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة , لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضدهم أولاً في الدعوى قد تحددت أولاً: بالريع الذي يستحقونه من الحصة الميراثية المملوكة لهم منذ تاريخ وفاة مورثهم واعتباراً من 1/1/1978 وحتى إيداع الخبير تقريره في الدعوى بتاريخ 31/3/2006 ثانياً: ما يستحقه المطعون ضدهم المذكورين من مقدم الإيجار الذي تقاضته الطاعنة من مستأجري الشقة والحجرة المبينة بالأوراق وهما طلبان قابلان للتقدير إذ قدر الخبير الريع بمبلغ 644.04 جنيهاً، بالإضافة إلى خمسة عشر ألف جنيه مقدم الإيجار، ومن ثم فهي دعوى معلومة القيمة "( الطعن رقم 9940 - لسنة 79 ق - تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2011 )