يستحق للباني على ارض من املاك الدوله الخاصه التعويض عما شيده عليها من منشات اذا كان مرخص له من الجهه الاداريه بالبناء عليها واستغلالها
بمفهوم المخالفه ( إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب إلزام المطعون ضدها الأولى تسليمه العقار المبين بالصحيفة – مبنى عبارة عن العمارة رقم ... بمدينة جمصة المصيف بمنطقة المروة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه على قالة بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لوروده على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة ولا يجوز التصرف فيها على الرغم أن جهة الإدارة هي من خصصت الأرض للمطعون ضدها الأولى ورخصت لها بالبناء عليها واستغلالها والتنازل عن هذا التخصيص بشروطها واقتصار طلبه على المبنى وانحساره عن الأرض التي لا يمارى الطاعن في ملكيتها للدولة ، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث عناصر النزاع بما يعيبه ويوجب نقضه )( الطعن رقم ۱۳۳٤۸ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۹ / ۲ / ۲۰۱۸)
تعليقات