اقرار خصم المواجهه في الدعوى هو اقرار غير قضائي
المقرر فقها ان ( الخصم الذي يطلب الحكم في مواجهته دون ان توجه اليه طلبات ودون ان ينازع في الدعوی لا يعتبر حصما ومن ثم فان اقراره فيها لايد اقرارا قضائيا ( الدناصوري وحامد عكاز التعليق على قانون الاثبات الطبعه الرابعه ص 517)
تعليقات