يجوز المطالبه بمنقول معين بنوعه ومقداره بطريق امر الاداء شريطة ان يكون ثابت بالكتابه
تشترط المادة 1/201 من قانون المرافعات لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ويقتضى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الدين المطالب به ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء ومعين المقدار فإن لم يكن الدين معين المقدار - في ورقة من هذا القبيل - فإن سبيل الدائن في المطالبة به يكون الطريق العادى لرفع الدعاوى و لا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار الأمر بالأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى لا يجوز التوسع فيه ، ولما كانت الأوراق التى إستندت إليها المطعون عليها في إسترداد الثمن الذى دفعته إلى الطاعن الأول بصفته هى عقد البيع الصادر منه إليها وإفادة من بنك مصر تتضمن إستلام الطاعن الأول قيمة شيكين بمبلغى ... و ... و الحكم الذى قضى بإبطال هذا البيع ، لا تغنى عما إستلزمه القانون لإستصدار أمر الأداء من تعيين مقدار الدين في ورقة موقع عليها من المدين . فإنه إذا رفعت الدعوى بالطريق العادى فإنها تكون قد رفعت بالطريق القانوني .الطعن رقم ٥۰۸ لسنة ٤۲ ق - جلسة ۳۱ / ۱ / ۱۹۷۷ مكتب فنى ( سنة ۲۸ - قاعدة ٦٤ - صفحة ۳۱۰ )
تعليقات