لا يجوز الاتفاق على فائدة تجاوز الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 من القانون المدنى ويقع الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة لتعلقه بالنظام العام الا اذا كانت تتعلق بعمليات مصرفيه
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده اشترى بطريق المزاد أرض النزاع وأن شروط المزايدة تضمنت النص على أن يتحمل فائدة سنوية على المبلغ المتبقى من الثمن طبقاً لسعر الفائدة السائد والمعلن من البنك المركزى ، وكان النزاع على هذا النحو لا يتعلق بعمليات مصرفية فيكون الاتفاق على فائدة تجاوز الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 من القانون المدنى باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة لتعلقه بالنظام العام ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى أن المطعون ضده سدد مبالغ تزيد على ثمن العين المبيعة مضافاً إليه فائدة سنوية مقدارها 7./. الحد الأقصى المشار إليه على الجزء المتبقى من الثمن والمقسط على سنتين ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمته مما زاد على الثمن فإن النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس .الطعن رقم ۸۸٤۹ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۲۸ / ۲ / ۲۰۰۹
تعليقات