البيع بشرط التجربه قد يكون صريح وقد يكون ضمني يستخلص من طبيعة المبيع أو من ظروف التعامل او ما استقر عليه العرف

من المقرر فقها ( البيع بشرط التجربة قد سكون صريحاً ولكنه قد يكون ضمنياً يستخلص من طبيعة المبيع أو من ظروف التعامل فشراء ملابس ينطوى عادة على شرط ضمني أن المشترى قد اشتراها بشرط تجربتها حتى إذا كانت لا تناسبه نقض البيع وشراء آلات ميكانيكية للزراعة أو الصناعة أو لغير ذلك من الأغراض إذا كانت من الدقة بحيث لا يستوثق من صلاحيتها إلا بعد تجربتها تفترض فيه التجربة شرطاً ضمنياً وإذا اشترى شخص سيارة مستعملة لم يسبق له فحصها فالغالب أن يشترط أن يكن البيع بشرط التجربة وكثيراً ما يكون هذا الشرط مفهوماً ضمناً من ظروف التعامل ومن سبق استعمال السيارة وقد يستقرالعرف في أشياء معينة أن يكون شراؤها معلقاً على شرط التجربة فيفهم الشرط ضمناً عن طريق العرف ( الوسيط في رح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع طبعة 2004 ص 111 و 112)
تعليقات