للمتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد

إذ كان المقرر - عملا بالمادة 154 من القانون المدني - أنه يجوز للشخص أن يتعاقد بإسمه على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد[الطعن رقم 278 - لسنة 69 ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2000 - مكتب فني 51 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1005 ]

تعليقات