يقع البيع بشرط التجربه عادة على المنقولات التي لا يمكن الاستيثاق منها إلا بعد استعمالها ولكن لا يوجد مانع من أن يقع بيع التجربة على عقار
البيع بشرط التجربة يقع عادة على الأشياء التي لا يمكن الاستيثاق منها إلا بعد استعمالها، كالملابس والآلات الميكانيكية والآلات الكاتبة والتركيبات الكيماوية والأسمدة والسيارات والآلات الفوتوغرافية والصور والتابلوهات والراديوهات والأثاث المنزلى وكلاب الصيد وخيل السباق ونحو ذلك. وكل هذه الأشياء منقول، ولكن لا يوجد مانع من أن يقع بيع التجربة على عقار فيشترط المشترى لمنزل يريد سكناه أن يكون البيع بشرط التجربة. ( الوسيط في رح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع طبعة 2004 ص 112)
تعليقات