المادة 154 من القانون المدني تجيز للشخص أن يتعاقد بإسمه على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير وتجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك
ومن المقرر ( أنه لما كانت المادة 154 من القانون المدني تجيز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير وتجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك، وكان البين من الإقرار المؤرخ 15/10/1976 الموقع عليه من المطعون ضده الأول والمرفق بأوراق الطعن، أنه أقر بشرائه قطعة الأرض موضوع النزاع من الطاعن بموجب العقد العرفي المؤرخ 24/12/1975 لإقامة مسجد عليها ومعهد ديني أو مدرسة ابتدائية أو أي مشروع خيري لمصلحة السكان والقرية، وأن ليس له الحق في إقامة مباني عليها خاصة له أو للأهالي، وأنه في حالة المخالفة يكون للبائع (الطاعن) الحق في إيقاف أي مباني أو مشروع بخلاف ما اتفق عليه ويتعهد بإزالة أي مخالفة تقع على هذه المساحة، فإن هذا الإقرار يكون في صحيح تكييفه اشتراطا لمصلحة الغير نص فيه صراحة على تخويل الطاعن المشترط حق المطالبة بتنفيذه، وإذ كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه، وأقفل تكييف الإقرار وقضى بعدم قبول طلب صحته ونفاذه تأسيسا على ما أورده في أسبابه من "ولما كان المدعى عليه (الطاعن) ليس صاحب حق اعتدى عليه وليس ممثلا لجهات البر ولما كان ذلك افتقر الطلب شرط المصلحة الشخصية المباشرة فتعين عدم قبوله" - وهي أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه والإحالة [الطعن رقم 389 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 6 / 5 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 505 ]
مفاد النص في المادة 154/ 1 من القانون المدني على أن المشترط وهو يبرم الاتفاق الذي يستفيد منه غيره إنما يعمل لحسابه ويتعاقد بأسمه فلا بد أن تكون له مصلحة شخصية في هذا الاشتراط مادية كانت هذه المصلحة أو أدبية وله حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع [الطعن رقم 4726 - لسنة 71 ق - تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2004 - مكتب فني 55 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 422 ] - [نقض الحكم دون الإحالة أو التصدي]
للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك فشراء قطعة الارض لاقامة مشروع خيري عليها لصالح اهل القريه وللبائع الحق في ايقاف اية اعمال تخالف ذلك وطلب ازالتها فهو اشتراط لمصلحة الغير
تعليقات