التعاقد لمصلحة الغير هو استثناء من قاعدة نسبية اثر العقود

النص في المادة 152 من القانون المدني على أنه لا يرتب العقد إلتزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً يدل على أن مبدأ نسبية أثر العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع مما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والإلتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه غير أنه يجوز الخروج على المبدأ السالف بإرادة طرفيه في شقه الإيجابي وهو إنشاء الحق دون شقه السلبي وهو تقرير الإلتزام، بمعنى أنه ليس لطرفي العقد أن يرتبا بإتفاقهما إلتزاماً في ذمة الغير، وإن كان لهما أن يشترطا حقاً لمصلحة ذلك الغير[الطعن رقم 320 - لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 29 / 3 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 900 ]

تعليقات