متى تحقق الشرط أصبحت ملكية المشترى للمبيع ملكية باتة بأثر رجعي ومتى تخلف الشرط زال البيع بأثر رجعي واعتبر كأن لم يكن

البائع على التفصيل الذي قدمناه فالشرط يتحقق بقبول المبيع ومتى تحقق الشرط أصبحت ملكية المشترى للمبيع ملكية باتة بأثر رجعي فاستندت إلى وقت البيع لا إلى وقت القبول فحسب وزالت ملكية البائع بأثر رجعى أيضاً فاستند زوالها إلى وقت البيع ومن ثم نزول كل الحقوق العينية التي ترتبت على المبيع من جهة البائع في خلال مدة التجربة وتبقى تلك التي ترتبت من جهة المشترى ويتخلف الشرط يرفض المشترى للمبيع وإعلانه هذا الرفض للبائع في الميعاد ومتى تخلف الشرط زال البيع بأثر رجعي واعتبر كأن لم يكن وزالت مع البيع بأثر رجعى ملكية المشترى التي كانت معلقة على شرط واقف، وأصبحت ملكية البائع التي كانت معلقة على شرط فاسخ ملكية باتة منذ البداية. وتبقى الحقوق العينية التي ترتبت على المبيع من جهة البائع في خلال مدة التجربة وتزول تلك التي ترتبت من جهة المشترى. أما إذا سكت المشترى عن إعلان القبول أو الرفض مع تمكنه من تجربة المبيع فيعتبر الشرط قد تحقق وأن المشترى قبل المبيع ( الوسيط في رح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع طبعة 2004 ص 115)
تعليقات