الاشتراط لمصلحة الغير هو تعاقد المشترط مع المتعهد لتنفيذ التزام لمصلحة اخر منتفع دون أن يكون المنتفع طرفاً فى العقد الا انه يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته

مفاد نص المادة 154/1 من القانون المدنى أنه فى الاشتراط لمصلحة الغير بتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية فى تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفاً فى العقد، وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحة باعتباره منتفعاً فيه ويجرى تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلا أو يكون مستطاعاً تعيينه وقت أو ينتج العقد أثره[الطعن رقم 533 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 29 / 4 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 693 ]

تعليقات