الاصل ان البيع بشرط التجربه يكون معلقا على شرط واقف أي ان المشتري وقت التعليق يكون مالكا للمبيع وقد يكون البيع معلق على شرط فاسخ أي ان المبيع وقت التجربه يكون ملكا للبائع اما ان ثار شك فيما قصدا إليه عما اذا كان التعليق على شرط واقف او شرط فاسخ يفترض حين اذ ان التجربة شرطا واقفاً
أن البيع بشرط التجربة يعتبر معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ. فالأصل إذن أن يكون شرط التجربة شرطاً واقفاً، وإذا لم يبين المتعاقدان صراحة أو ضمناً أنهما أرادا شرطاً فاسخاً، أو كان هناك شك فيما قصدا إليه، كان المفروض أنهما أرادا أن تكون التجربة شرطا واقفا ويكون المشترى بشرط التجربة في هذه الحالة مالكاً تحت شرط واقف ، ويبقى البائع مالكاً للمبيع تحت نفس الشرط ولكنه يكون شرطاً فاسخاً بالنسبة إليه. والشرط الذي يعتبر واقفاً بالنسبة إلى المشترى وفاسخاً بالنسبة إلى البائع هو قبول المشترى المبيع بعد تجربته، باعلانه هذا القبول إلى البائع في الميعاد المتفق عليه أو الميعاد المعقول الذي حدده. ( الوسيط في رح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع طبعة 2004 ص 114)
تعليقات