إذ كان الثابت من الأوراق حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الطرف الثالث في الإيصال سند الدعوى، ومن يسلم إليه المبلغ المدون به والمستفيد منه وهو من قدمه للمحكمة المطعون على حكمها، ويحق له إقامة الدعوى باعتباره مضرورًا، ومن ثم فإنه يكون صاحب صفة ومصلحة في المطالبة بالمبلغ موضوع الإيصال باعتبار أن عدم تسليم المدين له المبلغ يلحق به ضررًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة في الدعوى مما حجبه عن نظر موضوع النزاع، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون مما يعيبه. الطعن رقم ۱۲۲۸٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۷ / ٤ / ۲۰۲٥
إذ كان المقرر - عملا بالمادة 154 من القانون المدني - أنه يجوز للشخص أن يتعاقد بإسمه على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد[الطعن رقم 278 - لسنة 69 ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2000 - مكتب فني 51 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1005 ]
يحق للطرف الثالث بايصال الامانه بالمطالبه بالدين كمنتفع وتم اشتراط المبلغ لصالحه اعمالا لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير
تعليقات