يشترط ان يمكن البائع المشتري من تجربة المبيع ويكون ذلك عادة بتسليمه إياه لاستعماله بنفسه

إذا كان البيع بشرط التجربة وجب أن يمكن البائع المشترى من تجربة المبيع ويكون ذلك عادة بتسليمه إياه لاستعماله بنفسه وليس من الضروري أن تكون التجربة بمحضر من البائع فيجوز أن يجرب المشترى المبيع للاستيثاق من صلاحيته بعيداً عن البائع ( الوسيط في رح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع طبعة 2004 ص 112)
تعليقات