ليس للمحامي الذي يعمل لدى المحامى الاصيل مطالبة الموكل بالاتعاب وذلك ان التوكيل قد حرر له لتسهيل عمله لديه وما قام به من أعمال محاماة تقاضى عنها أجراً منه فلا يجوز له الرجوع مباشرة على الموكل لمطالبته بالاتعاب ويتعين انذاك تطبيق الماده السادسه من قانون المحاماه دون الرجوع لأحكام الوكالة المقرر في القانون المدنى
وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 401300 جنيه قيمة أتعابه ومصاريف ورسوم وانتقالات وتعويض لكونه وكيلاً عنها بموجب التوكيل الصادر له من محاميها الأصلى الذى أوكلته في الدعوى المطالب بالأتعاب بشأنها وتمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده يعمل لدى المحامى الأصلى ويتقاضى أتعاباً مقابل ذلك فلا يجوز له مطالبتها بأتعاب فإن النزاع في الدعوى يدور حول تبعية المطعون ضده للمحامى الأصلى إذ ثبوتها يكون التوكيل قد حرر له لتسهيل عمله لديه وما قام به من أعمال محاماة تقاضى عنها أجراً منه فلا يجوز له الرجوع مباشرة على الطاعنة لمطالبتها بأتعاب . وكانت المادة السادسة من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد بينت شروط اعتبار المحامى مرتبطاً بعلاقة عمل بالمحامى الذى يعمل بمكتبه ومن ثم فإن الفصل في النزاع يوجب الرجوع لأحكامها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأتعاب المحاماة التي قدرها استناداً لأحكام الوكالة المقرر في القانون المدنى حال أن قانون المحاماة هو الواجب التطبيق وأن تحرير توكيل للمطعون ضده من المحامى الأصلى لا يكفى بذاته لنفى علاقة العمل على النحو السالف بيانه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى الذى قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى مما يوجب نقضه . الطعن رقم ۱۰۲۹۷ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱٥ / ٥ / ۲۰۱۸
تعليقات