لا يشترط في نقض المشارطة الغير معلنه للمنتفع اوالتي لم تقبل بعد شكل خاص فقد يكون ذلك صراحة او يكون ضمنياً يستفاد من قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على اتجاه إرادة المشترط نحو إلغاء ما اشترطه لصالح الغير
مفاد نص المادة 155 من القانون المدني أن للمشترط لمصلحة الغير الحق في نقض المشارطة ما لم يعلن من حصل الشرط بمصلحته قبوله له ولا يجب في نقض الإتفاق أن يكون بشكل خاص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً يستفاد من قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على اتجاه إرادة المشترط نحو إلغاء ما اشترطه لصالح الغير[الطعن رقم 1789 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 14 / 6 / 1987 - مكتب فني 38 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 818 ]
تعليقات