تقدير التعويض على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية إذ إنه يقتصر التعويض في المسئولية العقدية في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم على الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ويقاس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعًا أو غير متوقع
أنه إذا كانت العلاقة التي تربط طرفي النزاع علاقة تعاقدية، وكان الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي فإن أحكام العقد والمسئولية العقدية تكون هي الواجبة التطبيق؛ ذلك لأنه يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له، كما أن تقدير التعويض على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية؛ إذ إنه طبقًا للمادة ٢٢١ من القانون المدني يقتصر التعويض في المسئولية العقدية - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - على الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعًا أو غير متوقع، والضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن في الاستطاعة توقعه ببذل جهد معقول، ويقاس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي، وأن تعيين العناصر المكوِّنة قانونًا للضرر، والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض. الطعن رقم ۷٤٤۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱٤ / ۷ / ۲۰۲٥
تعليقات