التعويض عن عدم التنفيذ هو تعويض عن الاخلال في تنفيذ الالتزام ولا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني

المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المواد ٢١٥/٢، ٢١٦، ٢٢٣، ٢٢٤/2 من القانون المدني أنه يجوز للمتعاقدين أن يحدِّدا مُقدمًا قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المُبرم بينهما، ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضًا عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عند التأخير في التنفيذ حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني؛ لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينًا لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ. الطعن رقم ۱٥۷۲۹ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲ / ۱ / ۲۰۲٥

تعليقات