نصت الماده 156 من القانون المدني
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة، كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعيّنا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة..
ومن المستقر عليه ( أن مفاد نص المادة 1/154 من القانون المدني أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا في العقد، وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعا فيه ويجري تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبلا أو يكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره، ولما كان المشرع - فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة - لم يقرر للمضرور حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه قبل المؤمن له فوجب الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف ما إذا كانت وثيقة التأمين على مسئولية المؤمن له قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أم قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين فإذا كان الحق الذي اشترطه المؤمن له إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة على الغير، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل المضرور الحق المباشر في منافع العقد فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق، وبيان ما إذا كانت وثيقة التأمين تتضمن اشتراطا لمصلحة المضرور يستمد منه حقا مباشرا يستطيع على أساسها رفع الدعوى قبل الشركة المؤمنة هو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ما تقدم وكانت محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود واستظهار نية العاقدين واستخلاص المعنى الذي قصداه خلصت إلى أن (الشركة المنفذة - المطعون عليها الأخيرة - عندما تعاقدت مع شركة التأمين الأهلية - الطاعنة - اشترطت لمصلحة المضرور (المستأنفون في الاستئناف رقم 131 لسنة 60 ق) - المطعون عليهم العشرين الأول - ومن ثم يعتبر لهم حق مباشر قبل المؤمن) وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وتكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن تستند في قضائها إلى أوراق دعوى أخرى كانت مرددة بين نفس الخصوم ولو اختلف موضوعها عن النزاع المطروح عليها طالما أن تلك الدعوى كانت مضمومة لملف النزاع وتحت بصر الخصوم فيها كعنصر من عناصر الإثبات يتناضلون في دلالته، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد استخلص من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة بين نفس خصوم الدعوى الماثلة أن انهيار منزلي المطعون عليهم العشرين الأول وقع بتاريخ 1982/12/7 قبل انتهاء مدة وثيقة التأمين المحدد له يوم 1982/12/10 وكانت الطاعنة لم تطعن على ما تضمنه ذلك التقرير في هذا الخصوص بثمة مطعن فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي في جملته قائما على غير أساس [الطعن رقم 1389 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 30 / 4 / 1995 - مكتب فني 46 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 749 ]
مفاد نص المادة 154/1 من القانون المدنى أنه فى الاشتراط لمصلحة الغير بتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية فى تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفاً فى العقد، وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحة باعتباره منتفعاً فيه ويجرى تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلا أو يكون مستطاعاً تعيينه وقت أو ينتج العقد أثره[الطعن رقم 533 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 29 / 4 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 693 ]
للمشترط تعيين المنتفع بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبلا ويصح ان يكون قابل لتعيينه وقت أن ينتج العقد أثره ويتعين الرجوع للعقد للوقوف على قصد المشترط هل كان الاشتراط لمصلحة نفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود على الغير منه منفعة ام كانت المشارطة قصد منها تخويل الغير حق مباشر في المنفعه فتطبق حين اذ القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغيرهو ما يخضع لسلطة المحكمه التقديريه
تعليقات