الاصل يحدد المتبايعان وقتاً معيناً يعلن فيه المشترى نتيجة التجربة فإذا لم يحددا وقتاً لذلك جاز للبائع أن يقوم هو بتحديد مدة معقولة وللقضاء حق الرقابة عليه فاذا قبل المشتري المبيع خلال مدة التجربة اعتبر البيع من وقت إعلان القبول بيعاً تاماً اما اذا رفضه اعتبر كأن لم يكن وان سكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع فان سكوته يعد قبولا

الاصل يحدد المتبايعان وقتاً معيناً يعلن فيه المشترى نتيجة التجربة فإذا لم يحددا وقتاً لذلك جاز للبائع أن يقوم هو بتحديد مدة معقولة وللقضاء حق الرقابة عليه في ذلك فان قبل المشترى المبيع أو رفضه في خلال مدة التجربة اعتبر البيع من وقت إعلان القبول أو الرفض بيعاً تاماً أو كأنه لم يكن تبعاً للقبول أو الرفض أما إذا انقضت المدة وسكت المشترى عن القبول أو الرفض مع تمكنه من تجربة المبيع فان سكوته يعد قبولا ذلك أن التجربة شرط علق عليه البيع وقد جعله المشترى بامتناعه عن التجربة أو بامتناعه عن إعلان نتيجتها مستحيلا فيعتبر الشرط إذا كان واقفاً أنه تحقق وإذا كان فاسخاً أنه تخلف طبقاً للقواعد المقررة في الشرط ( الوسيط في رح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع طبعة 2004 ص 113 و 114)
تعليقات