تنفيذ الالتزام بطريق التعويض هو بديل للتنفيذ العيني للالتزام فيتعين على المحكمه عدم القضاء بمبلغ تعويض جزافي حال تعدد طلبات التعويض

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلُص إلى توافر أركان مسئولية الطاعن التقصيرية عرض لعناصر الضرر التي لحقت بالمطعون ضدهن الثلاثة الأُوَل من جراء هذا الخطأ وأطلق القول بأنه قد أصابهن أضرار مادية هي حرمانهن من حصتهن الميراثية وكذا حرمانهن من ريعها لفترة من تاريخ التصرف حتى الآن ، وما تكبدنه من رسوم دعاوى وأتعاب محاماة مقدراً مبلغاً جزافياً عن تلك الأضرار دون أن يبين ما إذا كان هذا التعويض عن قيمة حصتهن الميراثية في الأرض كبديل عن التنفيذ العيني برد وتسليم هذه الحصة أم أنه فقط عن مقابل عدم انتفاعهن بها من تاريخ التصرف فيها ، والأساس الذى بنى عليه تحديده لهذا المقابل سيما وأن الحكم قدر أيضاً لكل من المطعون ضدهن الثلاثة الأُوَل مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما لحقهن من ضرر أدبي من مجرد التصرف في هذه الحصة وحجب ملكيتها عنهن ، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب . الطعن رقم ۱٤۷۱۷ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲٤ / ۱۱ / ۲۰۱۳

تعليقات