البيع بشرط التجربه هو بيع معلق على شرط واقف وهو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ
من المقرر فقها (البيع بشرط التجربة يكون ذلك عادة بأن يشترط المشترى أن يجرب المبيع ليتبين صلاحيته للغرض المقصود منه أو ليستوثق من أن المبيع هو الشئ الذي يطلب ولا يكون مجرد رؤية المبيع كافياً للاستيثاق من ذلك وبالتالي فهو بيع معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ
تعليقات