اذا اثبت المشتري ان المالك الحقيقي اسهم بخطأه في ظهور البائع له كمالك ظاهر فيحق له المطالبه بصحة ونفاذ عقده وتكون ايلولة ملكه هو العقد الصادر له من البائع كونه نافذ في مواجهة المالك الحقيقي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بنعيها من أن المطعون ضدها الثالثة المالكة الأصلية لعين التداعي ساهمت بخطئها في إظهار المطعون ضده الثاني كمالك للعقار الكائنة به العين المبيعة، بأن حررت له عقد البيع المؤرخ ٢٠/7/1984 وأقرت أمام المحكمة في دعوى سابقة بصحة ذلك العقد وصدور البيع منها وأنها سلمته العقار المبيع فظهر عليه بمظهر المالك في مواجهة الكافة ولم تتخذ أي أجراء من تاريخ بيعها له حتى إقامة دعواها بإبطال عقده في غضون عام ۱۹۹۳ بعد أن كان قد باع العقار للمطعون ضدها الأولى البائعة للطاعنة ومن ثم ينفذ تصرفه في مواجهتها باعتباره مالكًا ظاهرًا بما لازمه القضاء بصحة العقد الصادر منه والعقد الصادر من خلفه إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن تحقيق هذا الدفاع تأسيسًا على ما أورده من أن دعوى صحة ونفاذ العقد لا تتسع لبحث قاعدة صاحب الوضع الظاهر، رغم اتساعها لبحث كل ما يثار حول صحة العقد وبطلانه ونفاذه وصدوره من مالك ظاهر نتيجة خطأ المالك الحقيقي، وإذ حجبه ذلك الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعنة الجوهري آنف البيان الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور). الطعن رقم ۱۳۲۱۲ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۲٤
تعليقات