المستاجر ليس خلف خاص للمؤجر بل هو دائن له وبالتالي الحكم الذي يصدر ضد المؤجر يعتد به قبل المستاجر وينفذ في مواجهته

الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه شيئا سواء كان هذا الشيء حقاً عينياً على هذا الشيء أو حقاً شخصيا أما من يترتب له إبتداء حق شخصي في ذمة شخص آخر فلا يكون خلفاً خاصاً له بل يكون دائناً. فالمستأجر ليس بخلف للمؤجر بل هو دائن له، إنما خلف المستأجر الأصلي هو المتنازل له عن الإيجارالطعن رقم 5 لسنة 44 ق - جلسة 2 / 1 / 1978
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن حق المستأجر يتعلق بمجرد التزام في ذمة المؤجر فيكون دائناً له ، وكان المدين يعتبر ممثلاً لدائنه في الخصومات التى يكون المدين طرفاً فيها ، فلا يُعد الدائن من الغير بالنسبة إلى الحكم الصادر فيها على مدينه فتمتد إليه حجيته . الطعن رقم ٥۱٦ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۰ / ۳ / ۲۰۱۷
تعليقات