التغيرات الاقتصادية التي أثرت في أسعار مواد البناء وصعوبة الحصول على تراخيص وصدور قرارات من الجهة الإدارية بوقف أعمال البناء جميعها اسباب اجنبيه متى تمسك بها الملتزم يتعين على المحكمه بحثها شريطة ان لا تكون اقوال مرسله وان يقدم المتمسك بها الدليل عليها في الاوراق

إذ كان البين من الأوراق أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/11/2015 أن البند الحادي عشر فيه نص على أن ميعاد التسليم يبدأ في 30/6/2018 وعلى الطاعنين الحضور في الميعاد لاتخاذ كافة إجراءات الاستلام وفي حالة التأخير يلتزمان بسداد المصروفات الإدارية بواقع خمسمائة جنيه شهرياً وإذا زادت مدة التأخير في الاستلام عن ستة أشهر اعتبر ذلك إخلالاً جسيماً من الطاعنين ولما كانت الشركة المطعون ضدها قامت بتسليم الوحدة المبيعة في 25/9/2020 أي أنها خالفت البند الحادي عشر في عقد البيع سالف الذكر بما يستوجب إلزامها بالتعويض ولاسيما قد خلت الأوراق من ثمة مبرر لهذا التأخير؛ إذ إن ما قررته الشركة المطعون ضدها من ظروف خارجة عن إرادتها والمتمثلة في التغيرات الاقتصادية التي أثرت في أسعار مواد البناء وصعوبة الحصول على تراخيص وصدور قرارات من الجهة الإدارية بوقف أعمال البناء ما هي إلا أقوال مرسلة لا دليل عليها في الأوراق، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وحجبه عن بحث صلب الالتزام بالتعويض. الطعن رقم ۱۱۱۰٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۳ / ۷ / ۲۰۲٥

تعليقات