يشترط لرد اليمين ان تكون في واقعة يشترك فيها الخصمان فلا يجوز في واقعة يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين وان كانت ليست مشتركه فليس للمطلوب تحليفه ان يطلب ردها انما عليه ان يحلف فيكسب الدعوى او ينكل فيخسرها ..
يشترط أن يكون رد اليمين واقعاً على نفس اليمين التي وجهت ، فيجب إذن أن يكون في واقعة قانونية محددة غير مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب وحاسمة في الدعوى . ويشترط ، فوق ذلك ، أن يكون الرد في واقعة يشترك فيها الخصمان ، فلا يجوز في واقعة يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين . فإذا وهب رجل لابنه منزلا واشترط عليه أن يتزوج في خلال سنة وإلا فسخت الهبة ، ثم رفع دعوى على ابنه بالفسخ ووجه إليه اليمين الحاسمة على أنه تزوج في خلال السنة ، فليس للابن إلا أن يحلف اليمين فيكسب الدعوى ، أو ينكل فيخسر . ولا يجوز له أن يرد اليمين على أبيه، ويطلب منه أن يحلف هو على أن الابن لم يتزوج في خلال السنة ، وذلك لأن واقعة الزواج هذه واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها الابن وحده ، فلا يجوز رد اليمين فيها على الأب وقد قضت إحدى المحاكم بأنه إذا وجه الشفيع اليمين للمشترى في خصوص مقدار ثمن المبيع ، فلا يجوز للمشترى أن يرد اليمين على الشفيع ، لأن هذا أجنبي عن الاتفاق الخاص بالثمن ، فلا يمكنه التأكد من حقيقة مقداره ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 524 )
تعليقات