اذا هلك المبيع بسبب أجنبي وهو لا يزال تحت التجربة ومعلق على شرط واقف هلك على البائع اما ان كان البيع معلق على شرط فاسخ فاذا فهلاك الشئ يكون على المشترى لا على البائع
اذا هلك المبيع بسبب أجنبي وهو لا يزال تحت التجربة ومعلق على شرط واقف وقبل تبين مصير الشرط هلك على البائع ذلك لأن البائع هو المالك للمبيع تحت شرط فاسخ ولأن الشرط إذا تحقق - ويتعذر أن يتحقق في هذه الحالة فان المشترى لن يقبل المبيع بعد أن هلك - لم يكن لتحققه أثر رجعي فيبقى المالك وقت هلاك المبيع هو البائع لا المشترى، فيهلك على البائع اما ان كان البيع معلق على شرط فاسخ فاذا هلك الشئ بسبب أجنبي، هلك على المشترى لا على البائع لأنه وقت أن هلك كان ملك المشتر، وذلك حتى لو تحقق الشرط فليس لتحققه أثر رجعي (م۲/۲۷۰ مدنی) ( الوسيط في رح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع طبعة 2004 ص 115 و 116 )
تعليقات