في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه, وعلى البائع أن يمكّنه من التجربة. فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعيّنها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكّنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً. 2- ويعتبر البيع بشرط التجربة معلّقاً على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبيّن من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلّق على شرط فاسخ.
نص الماده 421 من القانون المدني
نص الماده 421 من القانون المدني
تعليقات